الشيخ الأنصاري

161

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويحتمل ( 1 ) أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائدا على ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان . ويحتمل ( 2 ) إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الاكل في صورة خاصة : وهو اطلاع المغبون ورده للمعاملة المغبون فيها . ولا ريب أن الحمل على أحد الأولين ( 3 ) أولى ، ولا أقل من المساواة للثالث ( 4 ) ، فلا دلالة ( 5 ) . [ العمدة في المسألة الإجماع ] فالعمدة في المسألة ( 6 ) الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحققة . وحديث ( 7 ) نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت .

--> ( 69 ) 69 - 70 - 71 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب